الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 38737دد تاريخه2017/3/7 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/11/2 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** . ضد المتهم /1/ ***** بن ***** بن ***** ***** /2/ ***** بن ***** بن ***** ***** /3/ ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38737 بتاريخ 07/03/2017 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بحكم جزائي بات لا بقرار ختم البحث
Principe juridique
- قاعدة اتصال القضاء لا تُستخلص إلا من صدور حكم جزائي باتّ في موضوع التتبع بما يمنع إعادة تتبع من حُكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر.
- قرارات ختم البحث وقرارات الحفظ لا تُنشئ اتصالا بالقضاء لأنها قرارات وقتية، فلا ينسحب عليها منع إعادة التتبع المقرر للأحكام الجزائية الباتة.
- متى كانت قرارات الحفظ وقتية جاز للشاكي إعادة إثارة التتبع في نطاق الأحكام التي تتيح ذلك، ولا يجوز ترتيب عدم سماع القيام على مجرد وجود قرار ختم بحث سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.