Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35134 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء كافة الحكام
Principe juridique
- إمضاء لائحة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
- لا تقوم جريمة إهمال عيال إلا بتوافر العمد في الامتناع عن أداء النفقة، ولا ينتفي هذا الركن القصدي بالقول بالإعسار أو العجز عن الكسب إلا إذا استند ذلك إلى عناصر ثابتة بملف القضية تؤيد عدم القدرة على الدفع.
- تعليل الحكم بتوافر عجز صحي أو ذهني مانع من الكسب دون إبراز الأسس الموضوعية المعتمدة ودون سند من الوثائق الطبية أو ما يقوم مقامها يجعل الحكم قاصر التسبيب والتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.