Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36120 بتاريخ 17/03/2017 : قيام جريمة عدم الاستظهار بالفواتير بمجرد الامتناع عن تقديمها عند أول طلب من أعوان المراقبة

J P 36120/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا بما يخرجه عن رقابة محكمة التعقيب.
  2. تقوم جريمة عدم الإستظهار بالفواتير أو نسخ منها بمجرد امتناع المعني عن الإستظهار بها عند أول طلب من الأعوان المكلفين بالمعاينة.
  3. يعد ما يحرره أعوان المراقبة الإقتصادية حجة رسمية ما لم يتضمن الملف ما يدحضها، ويكون اعتماد قضاة الأصل عليها مطابقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  4. لا يتوقف إجراء الصلح بين المخالف والإدارة على إذن قضائي، كما لا يترتب عن مجرد طلبه إلزام الإدارة بقبوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.