Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36119 بتاريخ 17/03/2017 : انتفاء جريمة السعي في استخلاص دين مرتين متى ثبت أن التنفيذ تم لفائدة دائن جديد لا لفائدة طالب التنفيذ بصفته الشخصية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- لا تقوم جريمة السعي في استخلاص دين مرتين إذا ثبت أن إجراءات التنفيذ لم تباشر لفائدة طالب التنفيذ بصفته الشخصية وإنما لفائدة الدائن الجديد بموجب اتفاق إحالة الدين.
- يكون التعليل كافيا متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بما يجعل الرد على مطاعن تحريف الوقائع وضعف التعليل متجها بالرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.