جمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 38606 عدد 2017/03/30 : اريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/10/29 في حق ***** بن ***** ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم
Principe juridique
- تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.
- يترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويجب أن يعيّن الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.
- يعدّ خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم خرقا لمقتضيات تحرير الحكم بعد المفاوضة، وهو ما يوجب نقض الحكم والإحالة دون توقف على بحث مدى جدية بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 208 من المجلة الجزائية-الفصل 04 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 263 و263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.