Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم

J P 38606/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.
  2. يترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويجب أن يعيّن الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.
  3. يعدّ خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم خرقا لمقتضيات تحرير الحكم بعد المفاوضة، وهو ما يوجب نقض الحكم والإحالة دون توقف على بحث مدى جدية بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.