Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا
Principe juridique
- لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.
- لا يعتمد محضر المخالفة كحجة إلا إذا كان محررا طبق القانون ومضمنا من قبل محرره ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته، ولا تقوم حجيته على مجرد تضمين ما عاينه أعوان آخرون بناء على تقرير غير مضاف للمحضر.
- يجب أن يذكر بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية بما في ذلك النصوص القانونية سند التجريم، ويعد خلو الحكم من هذه النصوص إخلالا جوهريا موجبا لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 317 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168 ماج-الفصل 20 ماج-الفصل 200 م اج-الفصل 33 ماج-الفصل 10 ما ج-الفصل 155 ما ج-الفصل 154 ما ج-الفصل 168 ماج فقرة رابعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.