Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37121 بتاريخ 31/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند انعدام تعليله بخصوص أدلة الإدانة

J P 37121/201731 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع لا يعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري منها.
  2. لا تقوم الإدانة في مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر إلا إذا ثبت وجود القرار محل المخالفة وثبتت واقعة المخالفة بأدلة أو قرائن مستخلصة من ملف الدعوى.
  3. يعد الحكم عديم التعليل متى اكتفى بتعليل مقتضب لا يكشف عناصر الإثبات التي اعتمدها في الإدانة، وهو ما يوجب نقضه لخرق واجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.