Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36111 بتاريخ 06/04/2017 : خلاص قيمة الشيك يعاد اعتباره عنصرا جوهريا في تفريد العقاب
Principe juridique
- خلاص قيمة الشيك وتسليم المستفيد لأصل الصك مع شهادة تفيد الخلاص التام يعد معطى جوهريا يتعين على محكمة الموضوع استحضاره عند تقدير العقاب.
- إغفال محكمة الموضوع لما قدم لها من وثائق جوهرية من شأنها التأثير في تقدير العقوبة يمثل قصورا موجبا لنقض الحكم.
- متى تبين أن الحكم المطعون فيه لم يتناول عنصرا مؤثرا في تقدير الجزاء فإن محكمة التعقيب تقضي بالنقض والإحالة لتمكين محكمة الإحالة من إعادة النظر وفق ما يقتضيه ذلك العنصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.