Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37151 بتاريخ 11/04/2017 : الاعتراف الصريح بالجلسة يجبر نقص إجراءات البحث
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل متى كان التعليل سليما، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها، ويقتضي أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- نقص إجراءات البحث لا يترتب عنه البطلان متى توفر أمام المحكمة اعتراف صريح يثبت التهمة ويصحح ما شاب البحث من نقص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.