Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37151 بتاريخ 11/04/2017 : الاعتراف الصريح بالجلسة يجبر نقص إجراءات البحث

J P 37151/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل متى كان التعليل سليما، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها، ويقتضي أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. نقص إجراءات البحث لا يترتب عنه البطلان متى توفر أمام المحكمة اعتراف صريح يثبت التهمة ويصحح ما شاب البحث من نقص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.