Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39886 بتاريخ 11/04/2017 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة هوية أعضاء الهيئة بين القرار ومحضر الجلسة

J P 39886/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. عدم مطابقة هوية أحد أعضاء الهيئة الحاكمة كما وردت بالقرار مع ما ثبت بمحضر الجلسة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ بسلامة الحكم ويترتب عنه النقض.
  2. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها، ولو لم تكن مثارة ضمن مطاعن الطعن.
  3. متى انتهى الطعن إلى قبول التعقيب شكلا وأصلا فإن الإعفاء من الخطية يكون نتيجة لازمة لنجاح الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصل 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 152 من م إ ج-الفصل 269 من م ! ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.