Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39886 بتاريخ 11/04/2017 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة هوية أعضاء الهيئة بين القرار ومحضر الجلسة
Principe juridique
- عدم مطابقة هوية أحد أعضاء الهيئة الحاكمة كما وردت بالقرار مع ما ثبت بمحضر الجلسة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ بسلامة الحكم ويترتب عنه النقض.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها، ولو لم تكن مثارة ضمن مطاعن الطعن.
- متى انتهى الطعن إلى قبول التعقيب شكلا وأصلا فإن الإعفاء من الخطية يكون نتيجة لازمة لنجاح الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصل 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 152 من م إ ج-الفصل 269 من م ! ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.