Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30830 بتاريخ 17/04/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم بلوغ العلم له شخصيا

J P 30830/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقتصر دور المحكمة على بحث أدلة الإدانة بل يتعين عليها استقراء ما من شأنه أن يقوم دليلا على البراءة أو يخفف من الوطأة تحقيقا للعدل والانصاف.
  2. يمارس المتهم حقه في الدفاع بإبداء الأدلة النافية للتهمة أو المخففة لها، وهو ما يقتضي حضوره أمام المحكمة لعرض دفوعه ووسائل نفي الجريمة أو تخفيفها.
  3. يشترط لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر حضور المعترض، فإذا لم يحضر رغم بلوغ العلم له شخصيا وجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون الخوض في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصل 143 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 183 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.