الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 30836 : القضية عدد 2017/04/17 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/27 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** . ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30836 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات إيداع مذكرة أسباب الطعن وإرفاقها بما يثبت تبليغها طبق الصيغ المقررة.
- عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- المسقطات المقررة قانونا تتعلق بالنظام الإجرائي وتطبق وجوبا متى ثبت قيام سببها دون سلطة تقديرية للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.