Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22301 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 22301/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ.
  2. يمنع عدم تقديم مستندات الطعن محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ترتيب الجزاء الذي قرره المشرع بالسقوط.
  3. تعد المسقطات وجوبية متى تحققت موجباتها القانونية ولا تملك المحكمة إزاءها إلا التصريح بها وفقا لأحكام النصوص المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.