الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 22301 تاريخ الحكم : 2017/04/17 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/09/26 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22301 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ.
- يمنع عدم تقديم مستندات الطعن محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ترتيب الجزاء الذي قرره المشرع بالسقوط.
- تعد المسقطات وجوبية متى تحققت موجباتها القانونية ولا تملك المحكمة إزاءها إلا التصريح بها وفقا لأحكام النصوص المنظمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.