الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع48544دد صدر بتاريخ: 2017/04/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/04/15 من طرف الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** ***** ***** مولود في 1967/12/19 قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48544 بتاريخ 20/04/2017 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء
Principe juridique
- يعد الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء دفعا جوهريا متى كان من شأن الأخذ به التأثير على مآل الدعوى، بما يوجب على المحكمة التعهد به والبت فيه صراحة بإبداء موقف معلل قبولا أو رفضا.
- يترتب عن إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية قصور في التسبيب وضعف في التعليل بما يساوي فقدانه، وهو موجب لنقض القرار المطعون فيه.
- يفرض واجب التعليل على قاضي الأصل تمحيص دفوع الأطراف والرد عليها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.