Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38373 بتاريخ 24/04/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يرفض شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني المحتسب دون اعتبار اليوم الأول مع امتداد الأجل إذا صادف اليوم الأخير عطلة
Principe juridique
- يعدّ الاستئناف غير مقبول إذا لم يقدم داخل الأجل القانوني إلا في صورة القوة القاهرة.
- أجل الطعن هو أجل سقوط لا يعتدّ في احتسابه باليوم الأول ويقع احتساب أيام العطل اللاحقة لسريان الأجل، وإذا وافق اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى اليوم الموالي.
- رفض الاستئناف شكلا بدعوى تجاوز الأجل يقتضي أن يثبت من أوراق الدعوى أن الاستئناف سجل بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب وفق قواعد احتساب الآجال، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر م ج و autres décisions
- الفصل 213 ماجان autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.