Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38146 بتاريخ 02/05/2017 : انتفاء صفة النيابة العمومية في التعقيب عند عدم استئنافها للحكم الابتدائي جزائيا
Principe juridique
- لا يقبل طعن النيابة العمومية بالتعقيب ضد حكم استئنافي إذا كانت لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي في جانبه الجزائي، لأن ذلك يؤدي إلى إحياء الدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها جزائيا.
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب، عملا بالفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للأدلة والقرائن في الجانب الجزائي أو للوصف الذي أصبغته على الجريمة.
- تكييف أسباب التعقيب المثارة من القائم بالحق الشخصي على نحو يهاجم التعليل الجزائي للحكم أو يجادل في استخلاص محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يجعل الطعن خارجا عن نطاق التعقيب المقرر له قانونا ويستوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 150 و 168م autres décisions
- ج-الفصل 286 م ج-الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.