Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38650 بتاريخ 24/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة قضاة الموضوع في الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة التعقيب.
- يمتنع نقض الحكم متى كان التعليل مستساغا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصل ثابت بملف القضية بما يجعل أوجه الطعن التي تقوم على مخالفة هذا التقدير غير قائمة على أساس واقعي أو قانوني.
- تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم عند قيام خلل إجرائي من النظام العام أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أما عند انتفاء ذلك فإنها ترد المطاعن وتقر الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.