الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 38980 جلسة 5 ماي 2017 baall ܠܽ Abiag قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38980 بتاريخ 05/05/2017 : اعتماد تصريحات المتهم لا يخضع لقواعد شهادة الشهود
Principe juridique
- في جريمة المشاركة لا يُشترط لقيام مسؤولية الشريك توافر العلاقة التعاقدية التي تقوم بها الجريمة لدى الفاعل الأصلي متى ثبتت هذه العلاقة لدى ذلك الفاعل.
- لا تنطبق أحكام شهادة الشهود على تصريحات المتهمين المعترفين بالفعل الجرمي لأن مركزهم القانوني يبقى مركز متهم لا مركز شاهد.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.