Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39994 بتاريخ 18/05/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور بحالات الاستثناء من الضمان إلا إذا قام بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان.
- يعد الحرمان من الضمان استثناء من عموم التأمين الوجوبي ولا يقبل التوسع في تفسيره أو تطبيقه، بل يتعين التقيد بحالاته المحددة قانونا دون قياس أو مجاوزة.
- المقصود بالشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة العربة هو رخصة السياقة، ويكون أثر غيابها قانونا في نطاق الاستثناء من الضمان متعلقا بعدم توفر هذا الشرط المحدد دون غيره.
Textes appliqués
- الفصلين 118 و 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 110 من م ت autres décisions
- أحكام الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 540 من م إ ع autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.