Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38521 بتاريخ 15/05/2017 : وجوب تسليط العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها قانونا عند الإدانة بجريمة إصدار شيك دون رصيد

J P 38521/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم القاضي بالعقوبة المالية وحدها في جريمة إصدار شيك دون رصيد مخالفا للقانون متى كان النص يقرّر عقوبة سالبة للحرية على سبيل الوجوب.
  2. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا نزل بالعقاب دون التعرض لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية المحددة لشروط النزول بالعقاب درجة أو درجتين.
  3. يترتب على مخالفة المحكمة لمقتضيات النص الزجري الواجب التطبيق من حيث نوع العقوبة نقض الحكم المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.