Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 38521 بتاريخ 15/05/2017 : وجوب تسليط العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها قانونا عند الإدانة بجريمة إصدار شيك دون رصيد
Principe juridique
- يعدّ الحكم القاضي بالعقوبة المالية وحدها في جريمة إصدار شيك دون رصيد مخالفا للقانون متى كان النص يقرّر عقوبة سالبة للحرية على سبيل الوجوب.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا نزل بالعقاب دون التعرض لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية المحددة لشروط النزول بالعقاب درجة أو درجتين.
- يترتب على مخالفة المحكمة لمقتضيات النص الزجري الواجب التطبيق من حيث نوع العقوبة نقض الحكم المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.