Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38086 بتاريخ 15/05/2017 : بطلان إجراءات تتبع جريمة صك بدون رصيد عند عدم تضمين محضر التنبيه بيانات الصك موضوع التتبع

J P 38086/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. لا محل لتطبيق الفصل 218 من م ا ج على جريمة اصدار صك بدون رصيد متى كانت المجلة التجارية قد نظمت الاجراءات الواجب القيام بها من طرف البنك قبل احالة الملف على النيابة العمومية.
  2. يبنى بطلان إجراءات التتبع في جريمة صك بدون رصيد على عدم استكمال محضر التنبيه لبياناته الجوهرية، ومن ذلك عدم تضمينه ذكر الصك البنكي موضوع التتبع.
  3. متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وأقامت قضاءها على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بأوراق الملف، انتفى موجب النقض لعدم قيام الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.