Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39890 بتاريخ 18/05/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان وجه قانوني من وجوه الطعن

J P 39890/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن وجها من أوجه الطعن القانونية المنصوص عليها بالفصل 258 م إج، لأن رقابة محكمة التعقيب مشروطة بإثارة مخالفة قانونية محددة لا بمطلق الاعتراض.
  2. مناقشة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وفي وزن وسائل الإثبات تعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا تتولاه محكمة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
  3. متى ثبت أن القرار المطعون فيه معلل تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف، يتعين رد مطلب التعقيب أصلا لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.