Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39263 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت القصور أو عدم الاحتياط المفضي إلى ضرر بدني
Principe juridique
- تقوم جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت الركن المادي المتمثل في القصور أو الجهل بما كان يلزم معرفته أو عدم الاحتياط أو عدم التنبه أو التغافل أو عدم مراعاة القوانين وكانت نتيجة ذلك إلحاق ضرر بدني بالغير.
- يعد مخالفة للقانون اعتبار جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير جريمة قصدية لأن المشرّع نص صراحة على أنها جريمة عن غير قصد.
- يكون القرار القضائي معيبا قانونا إذا اقتصر على نفي صدور فعل مباشر وأغفل بحث مدى توافر صور القصور أو عدم أخذ الاحتياطات أو التغافل بوصفها عناصر مكوّنة للركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 225 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.