Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39323 بتاريخ 19/05/2017 : انتفاء الإدانة عند غياب التحليل المثبت لتجاوز النسبة القانونية للكحول

J P 39323/201719 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة يدخل في سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا وكافيا.
  2. لا تقوم جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية قانونا إلا إذا تضمن الملف مؤيدا يثبت تجاوز نسبة الكحول للنسبة المحددة قانونا، ويعد غياب هذا المؤيد مسوغا لعدم الإدانة.
  3. لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من تقدير للأدلة متى كان قضاؤها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.