Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39853 بتاريخ 22/05/2017 : انتفاء ركن الاختلاس في السرقة عند قيام منازعة جدية حول ملكية المنقول

J P 39853/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في المادة الجزائية تعقيبا منفردا في صورة عدم مؤازرة من قبل ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الحكم المطعون فيه متى انصب الطعن على مناقشة الأدلة أو على الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على الفعلة.
  2. ينتفي ركن الاختلاس المكوّن لجريمة السرقة متى قامت منازعة جدية حول ملكية المنقول محل التتبع بما يجعل نسبة أخذ الشيء باعتباره ما ليس للمتهم غير ثابتة قانونا.
  3. يُفهم الاختلاس في السرقة على أنه أخذ للشيء في حالة من التستر، فلا تقوم الجريمة إذا لم يثبت هذا المظهر الجوهري للأخذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.