Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39210 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 39210/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. إن الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم قاضي الأصل للوقائع وتقييمه للأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  2. يستوجب ردّ الطعن متى كان الحكم المطعون فيه قد بيّن الأسس التي بنى عليها قناعته واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، بما يكفي لتكوين القناعة القضائية والوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا تقضي محكمة التعقيب بالنقض من تلقاء نفسها لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.