الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 39210 2017/05/25 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 نوفمبر 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن محكمة ناحية ب***** بتاريخ 17 نوفمبر 2015 تحت عدد 5664 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39210 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم قاضي الأصل للوقائع وتقييمه للأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- يستوجب ردّ الطعن متى كان الحكم المطعون فيه قد بيّن الأسس التي بنى عليها قناعته واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، بما يكفي لتكوين القناعة القضائية والوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقضي محكمة التعقيب بالنقض من تلقاء نفسها لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.