Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40069 بتاريخ 25/05/2017 : لا تقوم قرينة التقاعد بمجرّد التنصيص عليها برسم الوفاة لكونه مبنيا على تصريح غير مدعّم

J P 40069/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. رسم الوفاة وثيقة لإثبات واقعة الوفاة ولا تصلح بذاتها لإثبات الوضعية المهنية للمتوفى متى كانت البيانات المدرجة به في هذا الخصوص مبنية على مجرد تصريح غير مدعّم بحجج.
  2. الادعاء بتمتع المتضرر أو ذوي الحق بجراية من أنظمة الضمان الاجتماعي يقتضي الإدلاء بما يفيد التسجيل والتمتع الفعلي وفق مؤيدات رسمية صادرة عن الجهة المختصة، ولا يكفي في ذلك مجرد الإشارة إلى التقاعد ضمن وثيقة الوفاة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوجود أو عدم وجود انخراط بالنظام الاجتماعي أو تقاضي جراية يقوم على استظهار الحجج المكتوبة بالملف، ويكون تطبيقها للقانون سليما متى استندت إلى وثائق رسمية قاطعة في هذا الشأن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.