Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3283 بتاريخ 18/01/2017 : وجوبية الجمع بين السجن والخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 3283/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. لئن تمتّعت محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقاب واستخلاص نتائجه من وقائع الدعوى، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ واحترام الحدّين الأقصى والأدنى المقرّرين قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. يتعيّن أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم غير قائم على تعليل قانوني صحيح.
  3. يُعدّ خرقا للقانون سوءُ تطبيق النصّ الزجري الآمر الذي يفرض عقوبة وجوبية إذا اقتصر الحكم على بعض عناصرها دون البعض الآخر رغم ثبوت قيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.