Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40894 بتاريخ 08/06/2017 : قيام جريمة عدم دفع معينات النفقة بثبوت التخلف عن الدفع شهرا واحدا عمدا

J P 40894/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وإن كان من سلطتها التقديرية فإنه مشروط بتعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم محكمة الموضوع بإضافة شرط غير منصوص عليه لقيام جريمة عدم دفع معينات النفقة، إذ يكفي لثبوتها قيام التخلف عن الدفع شهرا واحدا عمدا بعد صدور حكم بالنفقة دون اشتراط على الشاكي إثبات مدة عدم الخلاص على وجه التفصيل.
  3. متى أثبتت وثيقة فنية مأذون بها قضائيا مديونية المحكوم عليه بمعينات النفقة، فإن عبء إثبات الخلاص ينتقل إليه، ولا يكفي في نفي الجريمة التمسك بالخلاص مجردا عن مؤيدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.