Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 12/06/2017 : رفض الاستئناف شكلا لغياب إمضاء المستأنف لا يقوم إلا إذا ثبت تعذر تحصيل الإمضاء أو التنصيص على الامتناع
Principe juridique
- إن واجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته هو إجراء يلتزم به كاتب المحكمة عند تلقي التصريح بالاستئناف، ولا يترتب على إغفال الكاتب لهذا الإجراء رفض الاستئناف شكلا ما دام القانون لم يرتب جزاءً على ذلك.
- إن تمثيل الإدارة من قبل الوكيل المأذون له بموجب القانون يعد استثناءً من موجب الإدلاء برسم التوكيل على الخصام، ويُحمل معه الوكيل على صحة النيابة في النازلة التي باشرها ولو لم يُدل بتفويض مكتوب.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع رفض الاستئناف شكلا بعلة عدم الإدلاء بالتفويض متى كانت صفة الممثل مستمدة من نص قانوني يخول له تمثيل الإدارة، لأن ذلك يشكل خرقا للقانون وسوء تطبيق لأحكام النيابة على الخصام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.