Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40761 بتاريخ 12/06/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية الديوانية عند عدم ثبوت الاكتتاب الشخصي للتعهد الديواني
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم الوفاء الكلي او الجزئي بالتعهدات الديوانية إلا إذا ثبت وجود تعهد ديواني مكتتب منسوب قانونا إلى المتهم بصفته مكتتبا له.
- إثارة التتبعات الديوانية ضد الممثل القانوني للهيكل المعني لا تبرر الإحالة على شخص آخر ما لم تتضمن أوراق الملف ما يفيد انتقال صفة المكتتب إليه أو تحمله للتعهد الديواني على وجه ثابت.
- العلاقة التسويغية لا تنشئ بذاتها التزامات ديوانية قبل المكري تجاه الديوانة ما لم يقترن ذلك بتعهد ديواني صريح مكتتب منه.
Textes appliqués
- الفصلين 26 و 168 ماج-الفصل 148 مالديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.