Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41683 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا.
- يكون التعليل مستساغا متى استعرضت محكمة الأصل المعطيات المضمنة بالملف ورجحت بين الحجج على نحو يفضي إلى نتيجة منطقية، ولا ينهض الطعن على ضعف التحليل إذا لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق للقانون.
- لا يكفي لقيام سبب الطعن بضعف التعليل مجرد مخالفة الطاعن لما انتهت إليه محكمة الأصل في ترجيحها، إذ العبرة بسلامة البناء الاستدلالي للقرار وارتكازه على معطيات واقعية معتبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.