Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33222 بتاريخ 22/06/2017 : انتفاء جريمة إهمال عيال إذا تعلّق الامتناع عن النفقة بفترة خارج مدة العدة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إهمال عيال إلا إذا ثبت قيام واجب الإنفاق قانونا خلال الفترة محل التتبع، لأن انتفاء هذا الواجب يُسقط أحد أركان التهمة.
- واجب الإنفاق على الزوجة يظل قائما ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، ويتواصل بعد انحلالها بالطلاق إلى غاية انتهاء مدة العدة ثم يرتفع بانتهائها أيا كان السند الذي ضُبطت به النفقة.
- تقدير الوقائع والأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش-الفصل 38 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.