Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33222 بتاريخ 22/06/2017 : انتفاء جريمة إهمال عيال إذا تعلّق الامتناع عن النفقة بفترة خارج مدة العدة

J P 33222/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة إهمال عيال إلا إذا ثبت قيام واجب الإنفاق قانونا خلال الفترة محل التتبع، لأن انتفاء هذا الواجب يُسقط أحد أركان التهمة.
  2. واجب الإنفاق على الزوجة يظل قائما ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، ويتواصل بعد انحلالها بالطلاق إلى غاية انتهاء مدة العدة ثم يرتفع بانتهائها أيا كان السند الذي ضُبطت به النفقة.
  3. تقدير الوقائع والأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.