Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40269/40267 بتاريخ 22/06/2017 : عدم جواز خصم رأس المال عند الوفاة من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الورثة دون إبراز السند القانوني

J P 40269/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم مختلا من ناحية الإجراءات الأساسية إذا بتّ في الفرع المدني وأغفل النظر في الدعوى الجزائية رغم طرحها عليه بالاستئناف، لما في ذلك من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. عند تمتع أولى حق المتضرر بجراية الباقين على الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، يتحمل المؤمن الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات ويحتسب الضرر الاقتصادي بعد طرح مجموع الجرايات السنوية من الدخل السنوي المعتمد أساسا للحساب.
  3. لا يصح خصم مبلغ رأس المال عند الوفاة من غرامة التعويض دون إبراز السند القانوني المعتمد، لكونه يختلف من حيث طبيعته عن تسبقة الأجر ومصاريف العلاج ويعد من حق الورثة بمجرد حصول الوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.