Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29254 بتاريخ 30/06/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية بما يخرق واجب التعليل
Principe juridique
- تقدير قاضي الأصل للوقائع وترتيب الآثار القانونية عليها مشروط بتعليل يستوعب أدلة الإدانة والبراءة بالموازنة دون تحريف للوقائع أو إهمال للعناصر الجوهرية.
- عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها يشكل خرقا لواجب التعليل الواقعي والقانوني ويعرض حكمها للنقض.
- حرمان المتضرر أو أولو الحق عند الوفاة كليا أو جزئيا من التعويض وفق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي تحديد نسبة المسؤولية بالاستناد إلى الحالات المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات وتعليل انطباق الحالة المختارة على الواقعة.
- إثبات احترام علامة الوقوف الإجباري لا يقوم على مجرد تصريحات المتهم أو على القول بتكافؤ البينة دون بيان عناصر موضوعية تبرر الاقتناع وتؤدي إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.