Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41090 بتاريخ 30/06/2017 : امتداد أجل الطعن إلى اليوم الموالي إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية

J P 41090/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الطعن بالإستئناف في الحكم الجزائي الصادر حضوريا بداية من اليوم الموالي لصدور الحكم عملا بقاعدة أن يوم العد لا يعد.
  2. تمتد المواعيد الإجرائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منها يوم عطلة رسمية باعتبارها مبدأ عاما يطبق على المواعيد على اختلاف أنواعها.
  3. يؤدي رفض الاستئناف شكلا بدعوى فوات الأجل رغم انطباق قاعدة امتداد الميعاد بسبب العطل الرسمية إلى خرق قاعدة إجرائية مستقرة بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.