Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29965 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع القضاة دون التنصيص على عذر التخلف

J P 29965/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. عدم إمضاء النسخة الاصلية للحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.
  2. يبطل الحكم إذا خالف القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن ذلك النقض ولو من تلقاء نفس المحكمة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عند الاقتضاء، ويكون ذلك بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة من الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.