Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41157 بتاريخ 03/07/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف

J P 41157/20173 juillet 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا تحققت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لتطبيق تأجيل التنفيذ.
  2. يتعين على المحكمة، عند رغبتها في إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، الرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية للتثبت من نقاوتها، وإلا كان قرارها مشوبا بخرق القانون.
  3. يبقى تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ خاضعا لاجتهاد قضاة الموضوع شريطة أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل مستساغا ومطابقا لمقتضيات النص القانوني المنظم لتأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.