Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54539 بتاريخ 04/07/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا عند بت دائرة الإتهام في مرجع النظر

J P 54539/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يمتنع قبول الطعن بالتعقيب إذا انحصر قرار دائرة الإتهام في الإحالة ولم يتضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  3. إذا تخلّف أحد الاستثناءين المقرّرين للطعن في قرار الإحالة، تعيّن التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 225 من م ج-الفصل 259 من م ماج-الفصل 259 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.