Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01046 بتاريخ 07/07/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة بحسب ترتيب معايير الفصل 52
Principe juridique
- يختصّ قضاء محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى توافرت شروطه القانونية المقرّرة، وخاصة عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب حسم جهة التعهّد.
- يُستخلص التنازع السلبي في الاختصاص عند صدور قرارات تُفضي إلى امتناع كل جهة قضائية عن مواصلة النظر في الدعوى بإحالة الملف إلى جهة أخرى، بما يمنع السير في التحقيق ويستدعي تدخّل محكمة التعقيب لتعيين الجهة المختصة.
- تُطبّق معايير الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 52 ترتيبيا على وجه التفاضل، فلا يُلجأ إلى معيار لاحق إلا عند تعذّر ضبط الاختصاص بالمعيار السابق.
- يكون قرار التخلي مخالفا للقانون إذا صدر رغم انطباق معيار مكان ارتكاب الجريمة بوصفه المعيار الأول للاختصاص الترابي، بما يقتضي إبطاله وإرجاع الملف للقيام بما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.