Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43765 بتاريخ 22/9/2017 : الجهل بالقانون لا يصلح أساسا لنفي المسؤولية الجزائية

J P 43765/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. البيانات الوجوبية للحكم هي المحددة حصرا بالنص القانوني، وما عداها لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية متى ثبت اختصاص المحكمة ولم يؤثر السهو على صحة الحكم وقانونيته.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين ثبوت الجريمة أو نفيها.
  3. اعتماد جهل المتهم بالإجراءات كأساس لنفي المسؤولية الجزائية يمثل سوء تطبيق للقانون لأن الجهل بالقانون لا يعد عذرا للتفصي من المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.