Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01061 بتاريخ 22/09/2017 : عدم قبول مطلب التعديل إلا بوجود قرارين قضائيين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل بين الحكام أمام محكمة التعقيب إذا توفّر شرطان جوهريان يتمثلان في صدور قرارين قضائيين متناقضين في مسألة الاختصاص وأن يكون كلّ واحد منهما حائزا لقوة ما اتصل به القضاء.
- لا يُعدّ قرار التخلي الصادر عن الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف قرارا قضائيا حائزا لقوة ما اتصل به القضاء على معنى الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا يصلح وحده لتأسيس التناقض المطلوب لقبول مطلب التعديل.
- يكون مطلب التعديل سابقا لأوانه ومفتقدا لأركان قبوله إذا لم تُبدِ المحكمة التي أُحيلت عليها القضية موقفا قضائيا من انعقاد الاختصاص لفائدتها بما يمنع قيام تناقض قضائي نهائي بين قرارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.