Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43083 بتاريخ 22/09/2017 : خلو نسخة الحكم من إمضاءات الهيئة الحاكمة يوجب بطلانه
Principe juridique
- إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهري يتصل بصحة الحكم ويستمد إلزامه من القواعد الإجرائية الآمرة.
- خلو نسخة الحكم من إمضاءات الهيئة الحاكمة يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام يترتب عنه البطلان.
- متى ثبت موجب البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 280 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.