Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43083 بتاريخ 22/09/2017 : خلو نسخة الحكم من إمضاءات الهيئة الحاكمة يوجب بطلانه

J P 43083/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهري يتصل بصحة الحكم ويستمد إلزامه من القواعد الإجرائية الآمرة.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاءات الهيئة الحاكمة يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام يترتب عنه البطلان.
  3. متى ثبت موجب البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 280 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.