Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي هوية المتهم ضمن بياناته الجوهرية، ويترتب عن عدم بيانها أو إدراج هوية مغايرة بما يحدث التباسا في تحديد المحكوم عليه خرق فادح للقواعد الإجرائية الأساسية.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ثبوت هذا الخرق نقض الحكم المطعون فيه مع الإرجاع لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.