Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس

J P 42316/201725 septembre 2017

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
  2. يعدّ تضمين الحكم الجزائي هوية المتهم ضمن بياناته الجوهرية، ويترتب عن عدم بيانها أو إدراج هوية مغايرة بما يحدث التباسا في تحديد المحكوم عليه خرق فادح للقواعد الإجرائية الأساسية.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ثبوت هذا الخرق نقض الحكم المطعون فيه مع الإرجاع لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.