الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 47444 دد تاريخه 26 سبتمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2016/3/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد 1/ الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
Principe juridique
- يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
- لا تقوم حالة ضعف التعليل إذا استندت المحكمة إلى جملة من الأقوال والقرائن التي كوّنت بها اقتناعها دون أن تكون ملزمة بترجيح تصريح على آخر متى بيّنت العناصر التي استخلصت منها قيام أركان الجريمة محلّ التتبع.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد مناقشة المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية في تحديد مقدار العقاب متى كان العقاب المحكوم به منسجما مع العقاب المستوجب قانونا للوصف المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.