Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 438 بتاريخ 28/09/2017 : اتصال القضاء بقرار الحفظ غير المستأنف يمنع دائرة الاتهام من إعادة النظر في التتبع
Principe juridique
- قرار الحفظ الصادر عن قلم التحقيق متى لم تستأنفه النيابة العمومية بعد إعلامها به يعد قرارا اتصل به القضاء ويستقر به مركز المظنون فيه إزاء التتبع من حيث حدود ما شمله الحفظ.
- لا تملك دائرة الاتهام إعادة النظر في الدعوى الجزائية أو إحياء التتبع في خصوص ما صدر فيه قرار حفظ اتصل به القضاء في غياب طعن بالاستئناف من قبل النيابة العمومية.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك النقص شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.