Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50540 بتاريخ 29/09/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب لجهة مخالفة القانون غير مقبول من حيث الأساس إذا خلا من بيان وجه المخالفة بيانا محددا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على التطبيق القانوني للحكم المطعون فيه.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض متى كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أصل ثابت بالملف وتضمن تعليلا كافيا يبرز عناصر الإدانة القانونية ويحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنباط.
- تلتزم المحكمة برد المطاعن المرتبطة بالتعليل إذا تبين لها أن الحكم فصل في أركان المخالفة تفصيلا يحقق الغاية من التسبيب ولا يترك غموضا في أساس الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.