الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 49556 تاريخ الحكم : 2017/10/03 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/31 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 23895 بتاريخ 2016/05/18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49556 بتاريخ 03/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يتعين على الطاعن الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، ويؤدي التخلف عن ذلك إلى سقوط الطعن.
- عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة جدية المطاعن، وهو ما رتب عليه المشرع السقوط باعتباره من المسقطات الوجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.