Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46940 بتاريخ 03/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 46940/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب القانون على الطاعن الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المحدد وإلا سقط الطعن.
  3. إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يوجب الحكم بالسقوط باعتباره من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.