Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43859 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه

J P 43859/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب القانون أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على ذلك التعذر وفق الصيغة القانونية.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه.
  3. متى ثبت البطلان الإجرائي المتعلق بإمضاء القضاة تعيّن نقض القرار برمته والإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.